116

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

وَالْخَامِس السقط وَهُوَ على ثَلَاثَة أوجه احدها ولد فِي نَفسه وَولد فِي غَيره وَهُوَ الَّذِي يُولد من أمه حَيا فانه يُوجب عشرا من الاحكام ثَلَاثَة فِي امهِ وَسَبْعَة فِي نَفسه فَأَما الَّتِي فِي امهِ تصير أمه أم ولد وَتصير امهِ بِهِ نفسَاء وَتخرج الام بِهِ من الْعدة واما الَّتِي فِي نَفسه فانه يَرث وَيُورث مِنْهُ ويحجب وَيغسل ويكفن وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن وَالثَّانِي ولد فِي غَيره وَلَا ولد فِي نَفسه وَهُوَ الَّذِي يُولد من امهِ مَيتا قد تبين اعضاءه فانه يُوجب سِتَّة اشياء فَمن الاحكام ثَلَاثَة فِي نَفسه وَثَلَاثَة فِي أمه فَأَما الَّتِي فِي امهِ فَمَا ذَكرنَاهَا فِي الاولى واما الَّتِي فِي نَفسه فانه يغسل ويكفن ويدفن وَقَالَ بعض الْفُقَهَاء لَا يغسل وَالثَّالِث ولد فِي نَفسه وَلَا ولد فِي غَيره وَهُوَ الَّذِي يسْقط من امهِ لَا يتَبَيَّن شَيْء من اعضائه فَأن رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم ثَلَاثَة أَيَّام اَوْ فَوْقهَا الى عشرَة أَيَّام فانها حيض وان رَأَتْ دون الثَّلَاث وَفَوق الْعشْرَة فانها اسْتِحَاضَة وَالسَّادِس مُسلم وَكَافِر مَاتَا بَين الْكفَّار وَلَا يعْرفُونَ فانه يغسل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَكِن يصلونَ عَلَيْهِمَا وينوون بذلك الصَّلَاة على الْمُسلم وَحده

1 / 119