112

Nutaf Fifatawa

النتف في الفتاوى

Baare

صلاح الدين الناهي

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

فَأَما الْفَرِيضَة على وَجْهَيْن احداها لاجل حُقُوق الله تَعَالَى وَالثَّانِي لأجل حُقُوق النَّاس فاما حُقُوق النَّاس فَمن رَأس المَال مُتَّفقا واما حُقُوق الله تَعَالَى فَمن الثُّلُث فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله وَعند أهل الحَدِيث فائضا من رَأس المَال وَأما الْفَضِيلَة فعلى وَجْهَيْن احدهما من المَال فَأَما الَّذِي فِي المَال فعلى وَجْهَيْن احدهما ان كَانَ فِي المَال قلَّة وَفِي الْوَرَثَة كَثْرَة لَا يوصى بِشَيْء من الثُّلُث لَان النَّبِي ﵇ قَالَ لَان يدع احدكم وَارثه غَنِيا خير من ان يَدعه يَتَكَفَّف النَّاس

1 / 115