Nukat Wa Fawaid
النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة المعارف - الرياض
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1404
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Nukat Wa Fawaid
Shams al-Din ibn Muflih d. 763 AHالنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
Daabacaha
مكتبة المعارف - الرياض
Lambarka Daabacaadda
الثانية، 1404
Noocyada
كذا ذكر جماعة وأطلق في المستوعب والمذهب وغيرهما كراهة العلو اليسير قطع المصنف في شرح الهداية والشيخ موفق الدين بأنه كدرجة المنبر ونحوها وذكر القاضي أنه يكره بذراع أو أزيد وقطع به في الرعاية ولعله يقارب معنى القول الذي قبله وقطع الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية بأن قدر الارتفاع المكروه قدر قامة المأموم لأنه حينئذ يحتاج إلى رفع رأسه ليعلم انتقالات إمامه ورفع رأسه مكروه وما دون ذلك فلا يكره لعدم الحاجة إلى رفع رأسه الموجب للكراهة
قوله ولا يكره الوقوف بين السواري إلا لصف تقطعه
ولم يتعرض لمقدار ما يقطع الصف وكأنه يرجع فيه إلى العرف وشرط بعض أصحابنا أن يكون عرض السارية التي تقطع الصف ثلاثة أذرع وإلا فلا يثبت لها حكم القطع ولا حكم الخلل ذكره الشيخ وجيه الدين وهذا القول هو معنى قول من قال من الأصحاب إن من وقف عن يسار الامام وكان بينه وبينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال لا تصح صلاته لأن الرجل يقوم في مقاربة ذراع والتحديد بابه التوقيف ولا توقيف هنا ومتى دعت الحاجة إلى الوقوف بين السواري فلا كراهة قطع به جماعة منهم المصنف في شرح الهداية كالصلاة في طاق القبلة واستثنى في المحرر الحاجة فيه دون هذه
والظاهر أنه غير مراد وكأنه تبع غيره على العبارة
قوله وإذا عجز المريض عن القيام صلى جالسا
Bogga 124