312

Al-Nihaya fi Sharh Al-Hidaya

النهاية في شرح الهداية

Daabacaha

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1435-1438

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

وأما اشتراط الطهارة في مكان الصلاة لما ثبت بدلالة النص جاز أن يعارضه خبر الواحد فلذلك لم يثبت خبر الواحد في التيمم وثبت حكمه في الصلاة.
فإن قلت: الحكم الثابت بدلالة النص كالحكم الثابت بعبارة النص في أن كل واحد منهما يوجب الحكم قطعًا حتى وجبت الحدود والكفارات بدلالات النصوص، فعلى هذا [ينبغي أن] (^١) لا يعارض خبر الواحد دلالة النص [أيضًا] (^٢).
قلت: نعم كذلك إلا أن حكم هذه الدلالة دخل فيه الخصوص حتى أن قدر الدرهم وما دونه لا يمنع جواز الصلاة فيجوز أن يخص فيما بقي بخبر الواحد؛ لأنه لم يبق قطعيًّا، واشتراط الطهارة في التيمم الثابت من العموم الحاصل من النكرة الموصوفة في قوله: ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، لم يدخله الخصوص وكان قطعيًّا فلا يخص بخبر الواحد ابتداءً لما عرف، هكذا [قال] (^٣) الشيخ-﵀.
(وَيُسْتَحَبُّ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَهُوَ يَرْجُوهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلاةَ إلَى آخَرِ الْوَقْتِ، فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَإِلا تَيَمَّمَ وَصَلَّى لِيَقَعَ الْأَدَاءُ بِأَكْمَلِ الطَّهَارَتَيْنِ فَصَارَ كَالطَّامِعِ فِي الْجَمَاعَةِ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّ التَّأْخِيرَ حَتْمٌ لأنَّ غَالِبَ الرَّأْيِ كَالْمُتَحَقِّقِ. وَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْعَجْزَ ثَابِتٌ حَقِيقَةً فَلا يَزُولُ حُكْمُهُ) إلا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ. (وَيُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ مَا شَاءَ مِنْ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ) وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ فَرْضٍ لأنَّهُ طَهَارَةٌ ضَرُورِيَّةٌ. وَلَنَا أَنَّهُ طَهُورٌ حَالَ عَدَمِ الْمَاءِ فَيَعْمَلُ عَمَلَهُ مَا بَقِيَ شَرْطُهُ.
-قوله: (وصار كالطامع في الجماعة) قال الشيخ ﵀: هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل عندنا أيضًا إلا إذا تضمن التأخير فضيلة لا تتحصل تلك الفضيلة بدون التأخير كتكثير الجماعة والصلاة بأكمل الطهارتين.
-قوله: (لأن غالب الرأي كالمتحقق) حتى سمي غالب الرأي بالعلم قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠]،/ ٢١/ أ/ وكذلك جواز التيمم للمريض، وجواز إجراء كلمة الكفر على المكره إنما كان لكون غالب الرأي بمنزلة المتحقق، ثم إنما [قيد] (^٤) المسألة بقوله وهو يرجوه؛ لأنه إذا كان لا يرجو وجود الماء لا يؤخر الصلاة؛ لأنه لا فائدة في التأخير، إذا كان الماء بعيدًا، وأما إذا كان قريبًا لا يتيمم وإن خاف خروج الوقت كذا ذكره في «التجنيس» (^٥).

(^١) ساقطة من (ب).
(^٢) ساقطة من (ب).
(^٣) في (ب): «أفاد».
(^٤) في (ب): «قرر».
(^٥) كتاب التجنيس (١/ ٣٢٧) المسألة (٣١٢) كتاب الطهارات، باب التيمم.

1 / 181