265

Al-Nihaya fi Sharh Al-Hidaya

النهاية في شرح الهداية

Daabacaha

رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1435-1438

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

والثاني: أن الرواية اختلفت فيه اختلافًا كثيرًا، فروى ميسرة (^١) عن علي بن أبي طالب ﵁ في الفأرة تموت في البئر: «يَنْزحُ مِنْهُ المَاء». وفي رواية: «سَبعَ دلاء». وفي رواية: «عِشْرُون». وفي رواية: «ثَلاثُون» (^٢).
وروى يوسف بن [ماهك] (^٣) عن ابن عباس: في الفأرة أربعون. فإذًا بعضهم أوجب في الفأرة عشرين، وبعضهم أكثر من عشرين وبعضهم أكثر من عشرين، فأخذ علماؤنا ﵏ بالعشرين؛ لأن الوسط بين القليل والكثير وكان هو واجبًا لتعينه وما رواه استحبابًا (^٤).
وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارُ عِشْرِينَ دَلْوًا جَازَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ
قوله: ([ولو] (^٥) نزح بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوًا جاز) «كان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر بهذا؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلها ويؤخذ من أعلاها فيكون في حكم الماء الجاري، وهذا لا يحصل بنزح دلو عظيم منها.

(^١) هو ميسرة بن حبيب النهدي، أبو خازم الكوفي، روى عن المنهال بن عمرو وابن إسحاق البيعي وأبي صالح الحنفي وعدي بن ثابت الأنصاري، وتلاميذه: إسرائيل وشعبة والثوري والفضيل بن مرزوق والحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح ابن حي وعبد الجبار بن العباس وغيرهم، وثقة الإمام أحمد وابن معين والعجلي والنسائي وابن حبان، تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٨٦) برقم (٦٩١).
(^٢) رواه البيهقي في سننه (١/ ٢٦٨) برقم (١٣١٥) وضعفه البيهقي، مصنَّف ابن أبي شيبة (١/ ١٤٩) برقم (١٧١١)، الأم للشافعي (١/ ٣٢) و(٧/ ١٧٣).
(^٣) في (ب): «مالك» وهو خطأ وهو: يوسف بن ماهك الفارسي: تابعي، فقيه، مولى القريش، روى عن أبيه، وأمه مسيكة المكية، وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين، وأم هاني، وحكيم ابن حزام، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم ﵃ جميعًا. وروى عنه، أيوب السختياني، وحميد الطويل، وعطاء بن أبي رباح، وغيرهم، وثقة: يحيى بن معين، والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات (ت ١١٣ هـ): انظر: أخبار المكيين (١/ ٢٩٣)، وتهذيب التهذيب (١١/ ٤٢١)، ومغاني الأخيار للعيني (٣/ ٢٦٥)، ولسان الميزان (٧/ ٥٣٠)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٣٠٢).
(^٤) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ٧٩)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٥٨)، والمحيط البرهاني (١/ ١٠٣، ١٠٤).
(^٥) في (ب): «وإن».

1 / 134