Al-Nihaya fi Sharh Al-Hidaya
النهاية في شرح الهداية
Daabacaha
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1435-1438
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
(^١) في (ب): «وحججه». (^٢) في حاشية (ب): «أقول: إن هذا مخالف لما حققه في حاشيته الكشاف، حيث قال: وأما الجموع المعرفة فتستعمل على وجهين: أحدهما: أن يراد بها الكل من حيث هو فيكون الحكم مستندًا إليه دون كل واحد كقولك «للرجال عندي درهم». والثاني: وهو الأكثر والأشهر استعمالًا أن يراد بها كل واحد من أفرادها فيكون الحكم مستندًا إلى كل فرد، سواء كان إثباتًا، كقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي: كل محسن، أو نفيًا كقولك: «لا أشتري العبيد» أي: لا هذا ولا ذاك، وكما استفيد منها انتساب الأحكام إلى كل فرد، كما في المفردات المستغرقة بعينها حكم بعض الأصوليين بأن الجمع المعرف بلام الجنس بطل عنه الجمعية وصار للجنسية، لا يقال فلا فائدة لصيغة الجمع؛ لأنا نقول: صيغة الجمع أظهر في قصد الإفراد وأولى بالشمول والإحاطة كما يظهر من المباحث السابقة. انتهى». (^٣) في (أ): «بالنقص»، والتصويب من (ب). (^٤) في (ب): «الشارع». (^٥) في (ب): «منهما». (^٦) في (ب): «الصحيح والمقيم».
1 / 26