Al-Nihaya fi Sharh Al-Hidaya
النهاية في شرح الهداية
Daabacaha
رسائل ماجستير، مركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى
Sanadka Daabacaadda
1435-1438
Goobta Daabacaadda
مكة المكرمة
Noocyada
(^١) في حاشية (أ): «لا يختص جمع المصدر بذي التأويل بجمع عددي […] من المصادر عند قصد الأنواع على ما صرح الرضي في بحث المفعول المطلق». (^٢) في (ب): «الثلث». (^٣) أضفتها ليستقيم المعنى. (^٤) في (ب): «التبرك». (^٥) في (ب): «طخيت»، وفي حاشية (أ): «طعنت». ولم أجد قائل هذا البيت فيما اطلعت عليه من كتب الشعر (^٦) تفسير الكشاف للزمخشري (١/ ٦٠٩). (^٧) مذهب الظاهرية وهم الذين يأخذون بظاهر النصوص وحملها على الوجوب، ويوجبون الوضوء عند القيام لكل صلاة، لقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ «فوجب بنص الآية ضرورة أن المرء إذا أراد صلاة فرض أو تطوع وقام إليها أن يتوضأ …» انظر: المحلى لابن حزم (١/ ٩٣)، المحلى بالآثار لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت ٤٥٦ هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، وانظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٣/ ٢)، تحقيق: أحمد شاكر، الناشر: دار الآفاق، بيروت.
1 / 24