The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas

Shaykh Tusi d. 460 AH
132

The End in Summary of Jurisprudence and Fatwas

النهاية في مجرد الفقه والفتوى

لهم، وهو أول تشهد لهم، ويخففوا، ثم يقوموا إلى الثالثة لهم، فليصلوها. فإذا جلسوا للتشهد الثاني، وتشهدوا، سلم بهم الإمام.

وإذا كان الرجل في حال القتال، ودخل وقت الصلاة، فليصل على ظهر دابته، وليسجد على قربوس سرجه، يستقبل بتكبيرة الافتتاح القبلة، ثم يصلي كيف ما دارت به الدابة.

فإن لم يتمكن من السجود صلى موميا، وينحني للركوع والسجود.

وإذا كان في حال المسايفة، جاز له أن يقتصر على تكبيرة واحدة لكل ركعة من الصلاة التي تجب عليه، يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر " وذلك يجزيه عن الركوع والسجود.

باب الصلاة في السفينة لا بأس أن يصلي الإنسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكن من الشط. فإن تمكن منه، فالأفضل أن يخرج إليه، ويصلي على الأرض. فإن لم يفعل، وصلى فيه، كان جائزا، غير أن الأفضل ما قدمناه.

Bogga 132