Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
الشيء عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج عنه أو كثيراً ... ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة(١).
والفساد في الاصطلاح الحنفي كون الفعل مشروعاً بأصله لا بوصفه، فجعلوا الفساد مباينا للبطلان، وهو كونه غير مشروع بأصله ووصفه. أي أن العقد الذي شرع الله أصله، وحرم وصفا من أوصافه هو العقد الفاسد(٢)، ولذلك فلا بد من التمييز بين الأصل والأوصاف للتفريق بين البطلان والفساد.
وأصل العقد هو مقوماته التي أشرنا إليها في مطلع الفصل، ويلحق بها الأوصاف التي تتعلق بالمقومات، وكل ما عدا ذلك مما يلحق بالعقد فهو من الأوصاف، ويرجع أكثرها إلى المحل والثمن(٣).
ومشروعية الأصل هي مشروعية مقومات العقد السابقة، وهي العاقدان والمحل والموضوع والصيغة، وهي الشروط التي وضعها الشارع لهذه المقومات، فإن ورد النهي على أحدها كان العقد باطلاً، فلا يفيد أصلا، كالنهي الوارد في المحل وهو المبيع في بيع الملاقيح والمضامين، والنهي عن بيع السمك في الماء والنهي عن بيع الخمر والميتة والخنزير، والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة التي تتعلق بالصيغة وهي الإِيجاب والقبول، والنهي عن عقد المجنون لعدم توفر الأهلية في العاقد(٤).
أما إذا كانت هذه المقومات وشروطها مشروعة وسليمة، وورد النهي على غيرها كالربا، فإنه بيع أو قرض وزيادة، فالبيع أو القرض مشروع، والزيادة منهي
(١) المفردات في غريب القرآن، له ص ٣٧٩، وانظر: القاموس المحيط ٣٢٣/١، المصباح المنير ٦٤٦/٢.
(٢) كشاف اصطلاحات الفنون ١١١٢/٥، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧، فتح القدير ١٨٥/٥.
(٣) المدخل الفقهي العام ٦٨٣/٢، مختصر أحكام المعاملات الشرعية، الخفيف ص ١٣٢، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ١٤٦/٤، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ٢٠٣/١.
(٤) انظر مزيدا من أمثلة العقد الباطل في كتاب فتح القدير ١٨٦/٥ - ٢٠٦، الفقه الإسلامي ٢٠٥/١، المدخل للفقه الإسلامي، مدكور ص ٦٠٤.
96