92

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

بالثمن، وانعقاد النكاح بلفظ الهبة والصدقة إذا اقترن بالمهر، وانعقاد السلم بلفظ البيع إذا ذكرت فيه شروط السلم(١).

والراجح عند الحنفية عدم انقلاب العقد الباطل إلى عقد آخر صحيح، وذلك لأن الباطل معدوم وميت، والمعدوم لا يكون موجوداً، والميت لا يعود حياً(٢).

ثالثا - النتائج الفرعية عن البطلان:

يتفرع عن النتيجة الأساسية للبطلان، وهي عدم ترتب الأثر المقرر شرعاً للتصرف، يتفرع عنها عدة نتائج، وهي:

١ - إذا بطل الأصل بَطَلَ ما في ضمنه، المادة ٥٢ من المجلة، فكل ما يتضمنه العقد يكون تابعاً له، فإذا بطل الأصل بطل الفرع والتابع، كالشروط في العقد الباطل تكون باطلة تبعاً، فإذا بطلت الشركة بطلت الوكالة التي في ضمنها، ولو أبرأه أو أقر له ضمن عقد باطل بطل الإِبراء والإِقرار(٣).

٢ - إذا بطل العقد بطل ما بني عليه، لأن ما بني على الباطل فهو باطل، مثل بطلان التقابض الذي يتم بين الطرفين بعد العقد الباطل، لأن القبض مبني على العقد، فإذا بطل العقد بطل ما بني عليه، ولا يعتبر التقابض بيعاً بالتعاطي، لأن قصد الطرفين متجه إلى تنفيذ العقد، وليس إلى إنشاء عقد جديد(٤).

٣ - العقد الباطل لا يقبل الإِجازة: وذلك لأن الإِجازة تلحق العقد الصحيح المنعقد، المتوقف على إرادة أحد الأشخاص، كبيع مال الغير، فإنه عقد موقوف على إجازة المالك عند الحنفية، فإن أجازه نفذ، لأنه عقد منعقد وصحيح ولكنه موقوف لحماية حق صاحب الملك، ومثل بيع الصبي المميز،

(١) بدائع الصنائع ٣٢٢٦/٧.

(٢) المدخل الفقهي العام ٦٦٧/٢ وما بعدها.

(٣) المدخل الفقهي العام ٦٦٩/٢، مرآة المجلة ٣٠/١، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٩١.

(٤) الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٩١، ٣٣٧، المدخل الفقهي العام ٢ /٦٧٠.

92