Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
وباختصار فإن سبب البطلان يتحدد في الخلل الواقع على أحد مقومات العقد أو أحد شرائطه التي يطلق عليها الفقهاء اسم شرائط الانعقاد، ولهذا عرف فقهاء الحنفية الباطل بأنه: ما لا يكون مشروعاً بأصله ووصفه(١).
وهنا يخطر سؤال: هل يمكن أن يصحح العقد في جزء منه، ويبدل في جزء آخر؟ والجواب عنه يدخل تحت عنوان تفريق الصفقة أو تجزؤ البطلان.
تجزؤ البطلان:
يشمل هذا الموضوع حالتين:
الأولى: حالة وجود عقدين في صيغة واحدة، وهذا منهي عنه شرعاً، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة(٢).
الثانية: حالة وجود عقد واحد في صيغة واحدة، ولكن حصلت مخالفة في ناحية منه، أو وقع خلل في جزء من العقد، فهل يصح العقد في بقية العقد، ويكون العقد الواحد بعضه باطل وبعضه صحيح، فينحصر الإلغاء في جزء، ويبقى الاعتبار الشرعي والوجود الرسمي في جزء آخر، ويطلق عليه الفقهاء اسم: تفريق الصفقة، ويطلق عليه شراح القانون: انتقاص العقد(٣).
يرى المالكية في الراجح عندهم والشافعية في قول وزفر من الحنفية أنه لا يجوز تجزؤ البطلان، لأن العقد وقع على المجموع، والمجموع لا يتجزأ(٤).
ويرى الشافعية في الراجح عندهم وأحمد والمالكية في قول والصاحبان بتفريق الصفقة وتجزؤ البطلان، فيصح في جانب، ويبطل في آخر، كما إذا باع
(١) الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧، فتح القدير ١٨٥/٥ - ٢٠٥، رد المحتار ٥٠/٥.
(٢) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، نيل الأوطار ١٧١/٥.
(٣) المبدأ القانوني أن العقد ينتقص (يتجزأ) إلا إذا تبين أنه ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للأبطال، انظر: مصادر الحق ١٤٢/٤.
(٤) يفرق الحنفية والمالكية في تفريق الصفقة بين عقد يشمل الصحيح والموقوف ففيه قولان، وبين عقد يشمل الصحيح والباطل فالراجح عندهما عدم التجزؤ، وفي قول عندهما يتجزأ، انظر: مصادر الحق ١٤١/٤ - ١٤٣.
85