Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqh Theories
Wahbah al-Zuhayliالنظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
نختم الكلام عن المؤيدات التأديبية بكلمة عن عقوبة الكفارة، والكفارة في أصلها عبادة، ولذلك فاعتبارها عقوبة يختص بالتشريع السماوي الذي يجمع بين العقيدة والشريعة، ويستند إلى مؤيدات أخروية ودنيوية، فالكفارة عقوبة دنيوية، ولكنها ديانية، ترجع إلى العقيدة والديانة وقصد التكفير عن الذنوب والخطايا والآثام، والتوبة منها، خشية السؤال عنها يوم القيامة، وقد حصرنا بحثنا في مطلع هذا الفصل بالمؤيدات الترهيبية الدنيوية، فلا يدخل فيه الكفارات، ولكننا أردنا أن نعطي فكرة عن عقوبة الكفارة لإتمام الصورة لنظام العقوبات في الشريعة الإسلامية، ولإِعطاء الدليل على خصائص وميزات الشريعة في مجال المؤيدات، وإنها تعتمد على أساس العقيدة، ونظام الديانة، والمؤيدات الترغيبية، والمؤيدات الأخروية.
الكفارة في الأصل عبادة، لأنها عبارة عن تقرب إلى الله تعالى مقرونة بالنية، وتكون بعتق الرقبة أو إطعام المساكين أو الصيام، فإن فرضت الكفارة على عمل مشروع فهي عبادة خالصة، كالإِطعام بدلا من الصوم لمن لا يطيقه، وإذا فرضت على معصية فهي عقوبة خالصة، كالكفارة في القتل الخطأ، ومع كونها عقوبة، فإن صفة العبادة لا تزول عنها، ولا تجوز إلا في حق المسلم ولا تصح من الكافر(١).
(١) التشريع الجنائي الإسلامي ٦٨٣/١.
70