Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
وهذا الشرط سهل في القصاص بالنفس، لأن المماثلة بإزهاق الروح، وإماتة القاتل سهلة وممكنة ولا تفاوت فيها، ولكن شرط المماثلة دقيق وحساس في قصاص الأعضاء، ويحتاج إلى الأطباء وأهل الخبرة في معرفته ثم تنفيذه، فتتحقق المماثلة في فقء العين وقطع العضو من المفصل وقلع السن، ولا يمكن التحقق من المماثلة في كسر العظم وقطع العضو من غير المفصل، ويخشى الزيادة فيها أو سريان الجرح أو غيره ليتعدى الحق المطلوب، فيمنع القصاص، ويجب التعزير أو الدية والأرش(١).
صفة القصاص:
القصاص عقوبة يوجبها الاعتداء على حياة الإنسان أو أحد أعضاء جسمه، ولذلك كان القصاص حقاً خالصاً للعباد، بخلاف الحدود، فإنها حق خالص لله تعالی .
ولكن اعتبار القصاص من حق ولي القتيل لا يمنع وجود الحق العام أو حق الله تعالى في أصل العقاب، لحياة الأنفس، وصيانة الدماء، وبقاء الجنس البشري، وعدم الاعتداء عليه(٢).
ويتفرع على هذا الاعتبار في القصاص بوجود حق خاص وحق عام أمران:
١ - إن القصاص يتوقف على طلب المجني عليه أو وليه، برفع الدعوى إلى القاضي بطلب القصاص أو حق الدم.
٢ - إن المجني عليه أو وليه إذا عفا عن الجاني فإن عفوه محصور في إسقاط حقه، ويبقى الحق العام أو حق المجتمع الذي يمثله القاضي، فيعاقب الجاني عقوبة تعزيرية.
وأهم نتيجة لصفة القصاص، وأنه حق خالص للعباد أن حق القصاص يثبت للمجني عليه ولورثته، فيطالبون به، ويمارسون تنفيذه بعد الحكم به، وتحت إشراف أولياء الأمر من الحكام والقضاة(٣).
(١) المغني ٣١٧/٨.
(٢) المدخل الفقهي العام ٦٣١/٢.
(٣) مغني المحتاج ٣٩/٤، المغني ٣٠٦/٨، ٣٥٣، حاشية الدسوقي ٢٥٩/٤.
53