Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
ونلاحظ أن الشريعة الإسلامية قد سوّت بين القتل والقطع والجرح، بأن جعلت العقوبة من جنس واحد، ولكنها تختلف بحسب النوع أو بحسب مقدار الجريمة ونتائج العدوان، خلافاً للقوانين الوضعية التي فرقت بين القتل والجرح، ووضعت لكل منهما عقوبة مستقلة ومختلفة ومغايرة لجنس العقوبة الأخرى، فباعدت بين نفسها وبين المنطق وطبائع الأشياء حين فرقت في نوع العقوبة بين هاتين الجريمتين(١).
والحكمة الشرعية في التسوية بين الجريمتين أنهما من جنس واحد، وتقعان على محل واحد، وتصدران من باعث واحد، وغالباً ما تكون وسيلة الاعتداء واحدة، وأن إحداهما وسيلة إلى الأخرى، فالاعتداء يصدر من المجرم على المجني عليه فيصيبه بالجرح أو القطع، وبعدئذٍ إما أن يكون الجرح بليغاً خطيراً، أو أن يقع في مكان حساس، وإما أن يوالي الجاني الضرب والجرح والقطع، فيفضي كل ذلك إلى الموت، ويجب القصاص، وإما أن يندمل الجرح، ويبرأ الجريح، أو ينحصر الاعتداء على قطع بعض الأعضاء أو جرحه، فتكون العقوبة من جنس العقوبة السابقة، ولكنها أخف، حتى تتناسب العقوبة مع الجريمة، ويجب القصاص في الأعضاء، أو فيما دون النفس.
شروط القصاص:
ويشترط في عقوبة القصاص وأخذ الجاني بمثل فعله شروط كثيرة ذكرها الفقهاء بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وبعضها عام، وبعضها خاص، وتعرف هذه الشروط تفصيلاً من كتب الفقه(٢)، وأهم شروط القصاص العامة المتفق عليها ثلاثة شروط، وهي:
١ - العمد:
وهو أن يقع الفعل الإِجرامي عمداً من الجاني، فإن كان خطأ فلا قصاص، وتنتقل العقوبة إلى ضمان مالي، وهو الدية والكفارة والتعزير.
(١) التشريع الجنائي الإسلامي ٦٦٤/١.
(٢) بدائع الصنائع ٤٦١٧/١٠، مغني المحتاج ٣/٤ وما بعدها، ٢٥، ٣٠، حاشية الدسوقي ٢٣٧/٤، المغني ٢٦٠/٨، القصاص في الفقه الإسلامي، بهنسي ٢٧ وما بعدها.
51