Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
القصاص فيما دون النفس، قال الله تعالى: ﴿وكتبْنا عليهم فيها أنَّ النّفْسَ بالنّفْسِ، والعيْنَ بالعيْنِ، والأنفَ بالأنفِ والْأُذُنَ بالْأُذُنِ، والسِّنَّ بالسِّنِّ، والجُروحَ قصاصٌ﴾ (سورة المائدة) الآية: ٤٥، وقال تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدُوا عليه بمثلِ ما اعتدَى عليْكم﴾ (سورة البقرة) الآية: ١٩٤، وقال تعالى: ﴿وإنْ عاقبتُم فعاقِبُوا بمثلِ ما عُوقبتم به، ولئن صَبَرْتُم لهو خيرٌ للصابرين﴾ (سورة النحل) الآية: ١٢٦، وقوله تعالى: ﴿وجزاءُ سيئةٍ سيئةٌ مثلُها﴾ (سورة الشورى) الآية: ٤٠.
وقال رسول الله ﷺ في حديث أنس بن مالك، وهو أن الرُّبَيِّع عمتَه كَسَرَتْ ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص فقال أنس بنُ النَّضْر: يا رسول الله أَتُكْسَرُ ثنَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تُكْسر ثنيَّتُها، فقال رسول الله ﷺ: يا أنسُ، كتابُ الله القصاصُ، فرضي القوم فعفوا(١).
حكمة القصاص:
اتفقت جميع الملل والنحل والشرائع منذ بدء الخليقة على أن قتل النفس عمداً عدواناً جريمة منكرة، لا يقبلها عقل، ولا تستسيغها النفس، ولا يقرها شرع أو قانون، ولا يرضى بها إنسان سَوِيّ، ولكن تفاوتت النظم والشرائع في عقوبة القتل العمد والعدوان(٢)، وتراوحت العقوبة بين التشديد والتخفيف، فما هي حكمة القصاص؟ وما هو مسوغه؟ وما هي ميزته على غيره؟
يظهر الجواب على هذه الأسئلة بالأمور التالية:
١ - إن القصاص في القتل العمد العدوان أو الجرح العمد العدوان هو شريعة الأنبياء أجمعين، وإنه مقرر في كل الشرائع السماوية، فقال تعالى بعد قصة قتل قابيل لأخيه هابيل: ﴿مِنْ أجلِ ذلك كتبْنا على بني إسرائيلَ أَنَّه مِنْ قَتَل نَفْساً بغيرِ نَفسْ أو فسادٍ في الأرضِ فكأنَّما قَتَلَ النَّاسَ جميعاً، ومن أحْياها فكأنما أحْيا النَّاس جميعاً﴾، (سورة المائدة) الآية: ٣٢، وقال تعالى مبيناً
(١) رواه البخاري وأحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي، (نيل الأوطار ٢٥/٧).
(٢) فقه القرآن والسنة في القصاص، المرحوم محمود شلتوت ص ١١٠.
47