32

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

لما ثبت في السنة من رجم ماعز ورجم الغامدية، ولقوله ﷺ في حديث العَسيف السابق: ((واغدُ يا أَنّيْسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمْها، قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت))، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((والثِيبُ بالثِيبِ جلدُ مائة والرجم))، ولقوله ﷺ: ((لا يحلَّ دمُ امرىء مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))(١).

واتفق جماهير العلماء على نسخ الجلد للزاني المحصن، والاكتفاء بالرجم حتى الموت(٢). ويؤيد هذا ما روي عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: ((إن الله تعالى بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزلَ عليه الكتابَ، فكان فيما أُنزل عليه آيةُ الرجم، فقرأتها، وعقلتُها، ووعيتُها، ورجم رسول الله ﷺ، ورجمنا بعدَه، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجدُ الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، فالرجم حق على من زنى ممن أُحْصِنَ، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرىء بها ((الشيْخ والشّيْخَةُ إذا زنيا، فارجموهما البتة، نكالاً من الله، والله عزيز حکیم))(٣).

والكلام على حد الزنا طويل، وخاصة فيما يتعلق بشروطه وإثباته، وما يقال عن التدرج في بيان عقوبته في القرآن الكريم، ونسخ بعضها ببعض، والعقوبات التبعية التي تلحق بالحد، سواء كانت عقوبات دنيوية أو أخروية، ولا

(١) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وأحمد،ِ (انظر: نيل الأوطار ٧/٧، الفتح الكبير ٣٥٦/٣).

(٢) بدائع الصنائع: ٤١٦٢/٩، مغني المحتاج: ١٤٦/٤، وحاشية الدسوقي: ٣٢٠/٤، وقد أنكر الخوارج وبعض الشيعة وبعض المعتزلة عقوبة الرجم، وقرروا أن عقوبة الزاني هي الجلد فقط، كما نصت الآية بعمومها، وأن أحاديث الرجم أحاديث آحاد، وليست متواترة فلا يؤخذ بها، إما لأن بعضهم لا يحتج إلا بالحديث المتواتر، وإما لأن الرجم أقسى عقوبة في الإِسلام، فلا بد أن يثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، انظر: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي ١١٣/١، التشريع الجنائي الإسلامي ٦٤١/١، المغني ٣٧/٩.

(٣) رواه الجماعة إلا النسائي عن ابن عباس، نيل الأوطار ١١١/٧.

32