Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
من الأفراد المعتدى عليهم كالمسروق منه، ولا من الجماعة المتمثلة بولي الأمر والقضاة، ولا يقبل العفو وغيره مما سنراه في الصفات المشتركة للحدود.
ويخرج من التعريف القصاص؛ لأنه عقوبة مقدرة شرعاً، ولكنه يجب لحفظ حق العباد.
ويخرج من التعريف التعزير؛ لأنه عقوبة غير مقدرة بالنص وإنما تفوض إلى الحاكم والقاضي ليقدرها حسب الجريمة والشخص والزمان والمكان .. (١).
أنواع الحدود:
الحدود ستة أنواع، وهي: حد الزنا وحد القذف وحد السرقة، وحد الحرابة أو قطع الطريق وحد شرب الخمر وحد الردة(٢).
والحكمة في الاقتصار على هذه الأنواع دون غيرها من عقوبات الجرائم الأخرى أن الغاية والهدف من تشريع هذه الحدود أنها تتعلق بأسس المجتمع الإِسلامي، المبني على حفظ العقل والنفس والعرض والدين والمال، وهي مقاصد الشريعة الأساسية، فكان الاعتداء عليها موجباً لأشد العقوبات، وأقسى الزواجر.
وهذه الحدود ثابتة بالنص الشرعي، إمّا في القرآن الكريم، أو في السنة النبوية، أو فيهما معاً.
ونتناول كل حد بمفرده لبيان تعريفه وکیفیته ومشروعیته باختصار شديد،
(١) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي ٧٨/١، ٦٣٤، التعزير في الشريعة الإسلامية، للدكتور عبد العزيز عامر ص ٥، الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد، الدكتور وهبة الزحيلي ٢١٩/٢، وانظر: بدائع الصنائع ٤١٤٩/٩.
(٢) اختلف الفقهاء في عدد الحدود، فبعضهم ذكرها خمسة، ولم يذكر حد الردة فيها، وبعضهم عدها سبعة، فأضاف القصاص، واعتبره حداً، لأنه عقوبة مقدرة بالنص، وبعضهم عدها خمسة بدون حد الردة، ولكنهم فصلوا حد السكر عن حد الشرب، وضمّوا حد الحرابة وقطع الطريق إلى حد السرقة، واعتبروا الأول سرقة كبرى، والثاني سرقة صغرى، انظر: الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد ٢٢٠/٢.
30