235

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وكما إذا وهب إنسان داراً لآخر، ثم رجع في نصفها، فالشيوع الطارىء لا يمنع بقاء الهبة، وهذا عند القائلين بجواز الرجوع في الهبة واشتراط عدم الشيوع فيها.

ويتفرع على هذه القاعدة ما يلي:

يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء: (المجلة/م ٥٥).

القاعدة (١٥): - التابع تابع (المجلة/م ٤٧).

أي أن التابع لشيء في الوجود يتبعه في الحكم، مثل صوف الشاة، وجنين الدابة، ومفتاح القفل. ويتفرع على هذه القاعدة ما يلي:

١ - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته: (المجلة/م ٤٩) فمن اشترى داراً ملك ما هو فوقها وتحتها وطريق المرور لها.

٢ - التابع لا يفرد بالحكم: (المجلة/م ٤٨) كبيع صوف الشاة على ظهر الغنم، وبيع جنين الدابة، لكنه يفرد في الضمان.

٣ - يُغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها: (المجلة/م ٥٤) كوقف المنقولات التابعة للعقار، لأن الأصل لا يصح وقف المنقول.

٤ - إذا سقط الأصل سقط الفرع: (المجلة/م ٥٠) كما إذا سقط الدين بالإِبراء فتسقط الكفالة بالدين، أما العكس فلا يصح.

٥ - قد يثبت الفرع دون الأصل: (المجلة/م ٨١) كالإِقرار بنسب الأخ، مع إنكار الأب، فيثبت النسب من الأخ ويؤخذ بإقراره.

٦ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه: (المجلة/م ٥٢) فإذا بطل العقد بطلت الشروط التي تضمنها.

القاعدة (١٦): - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل: (المجلة/م ٥٣)

مثل هلاك المغصوب، فالأصل وجوب رد العين، فإن هلكت وتعذر ردها فيرد البدل من مثل أو قيمة.

القاعدة (١٧): - الساقط لا يعود: (المجلة/م ٥٣)

كالإِبراء من الدين، ومثل تسليم المبيع يسقط حق الاحتباس، فلا يحق له

235