227

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

١٠ - القديم يُترك على قدمه(١):

كما إذا كان للدار ممر من دار أخرى، أو حق الشرب أو المسيل فلا يزال.

١١ - الضرر لا يكون قديماً(٢):

وهذه القاعدة قيد للقاعدة السابقة، وهو أن القديم يُترك على قدمه إلا إذا كان فيه ضرر فلا حجة بالقدم، ولا يُحتج بالتقادم على الضرر والباطل، فلو كان الميزاب أو النافذة أو الممر قديماً، ولكن فيه إيذاء وضرر للآخرين فيُمنع الضرر ولو كان الأمر قديماً.

القاعدة (٤): المشقة تجلب التيسير(٣):

المقصود بالمشقة هنا المشقة غير المعتادة التي تخرج عن معتاد الناس، ولا يمكن المداومة على تحملها، وإن المداومة عليها يُرهق المكلف ويقطعه عن التكليف، ويؤدي إلى وقوع الضرر والأذى في النفس والمال، وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة، ولم يُشرع من الأحكام ما فيه مشقة غير معتادة، أما المشقة المعتادة التي يتحملها المكلف فلا تضر ولا تؤثر كالتعب من الصلاة، والجهد في الصوم، والمتاعب في الحج وغيرها، ولكن هذه المشقة ليست مقصودة في التكليف، ولا يجوز للإنسان أن يقصد في العبادات مجرد المشقة، أما إذا طرأت ظروف أو حالات تزيد بهذه المشقة وتجعلها غير معتادة فهنا يأتي التيسير من الشارع، برفع التكليف عن المكلف أو بالإذن له بالترك أو بفتح باب الرخص الشرعية.

والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ (النور) الآية: ٦١.

وقوله تعالى: ﴿وما جَعَلَ عليكم في الدِّينِ مِنْ حَرَج﴾ (سورة الحج) الآية: ٧٨، وقوله تعالى: ﴿ما يُريدُ اللّهُ لِيَجْعل عليكم في الدِّين من حَرج﴾ (سورة المائدة) الآية: ٦، وقوله تعالى: ﴿يُريدُ الله بكم اليسرَ ولا يُرِيدُ بكم

(١) المجلة/م ٠٦.

(٢) المجلة/م ٧.

(٣) انظر: أصول الفقه الإسلامي، للمؤلف ص ٣٦٣، ٣٧٣.

227