Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fiqh Theories
Wahbah al-Zuhayliالنظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان(١):
لأن عدم القول هو المتيقن، ودلالة السكوت مشكوك فيها ما لم تدعمه قرائن مرجحة(٢)، فلا يعتبر سكوت المرأة عن عنّة الزوج رضا منها.
ولكن إذا دعت الحاجة إلى الكلام من شخص وبقي الشخص ساكتاً، فيكون ذلك موافقة ورضاء، مثل سكوت المدعى عليه أمام القاضي، فيعتبر إنكاراً وتطلب البينة من المدعي، ومثل سكوت الشفيع بعد علمه بالبيع فيكون إسقاطاً للشفعة، ومثل سكوت البكر بالزواج فيكون ذلك رضا بالعقد.
٨ - لا عبرة للتوهم(٣):
لأن التوهم أقل من الشك، واليقين لا يزول بالشك، وكذلك لا يزول بالتوهم بالأولى، كمن يتوهم للميت وارثاً في مكان آخر، ويطلب عدم توزيع التركة لهذا الوهم، فلا يعتدُّ به.
٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشىء عن دليل(٤):
الأصل أن الاحتمال ضعيف ومشكوك فيه فلا يعتد به، ولكن إذا كان مبنياً على دليل حسي أو عقلي أو شرعي فإنه يؤثر ويمنع الحكم، ويهدم الحجة، لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
فلا تقبل شهادة أحد الزوجين وشهادة الأصول والفروع لبعضهم البعض، لأن تهمة القرابة توهن الشهادة وتضعفها وتسقط حجيتها.
١٠ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة(٥):
لأن الممتنع عادة لا يقع إلا بناء على معجزة، والمعجزة لا تثبت إلا
(١) المجلة/م ٥٧.
(٢) المدخل الفقهي العام ٩٦٧/٢.
(٣) المجلة/م ٧٤.
(٤) المجلة/م ٧٣.
(٥) المجلة/م ٣٨، المدخل الفقهي العام ٩٧١/٢.
222