Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
الأصل على المرأة، ولكن جرى العرف أن المقصود من هذه العبارة إيقاع الطلاق على المرأة فيقع بحسب العرف.
٢ - إذا قال رجل: علي الحرام، فالعرف والعادة تفيد أن اللفظ يقصد منه إيقاع الطلاق على المرأة، مع أن قوله إخبار، وهو إخبار كاذب لأن زوجته حلال عليه وليس حراماً، ولكن العرف يقلب هذه العبارة إلى الإنشاء، وكأنه ينشىء الطلاق الآن(١).
٣ - جاء في مدونة الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، أو خلية، أو برية، أو وهبتك لأهلك، يلزم الطلاق الثلاث في المدخول بها، ولا تنفعه النية أنه أراد أقل من الثلاث، لأن هذه الألفاظ اشتهرت في عرف الاستعمال القديم في إزالة العصمة، واشتهرت في العدد الثلاث، مع أن صيغة الكلام يدل لغة على الإخبار الماضي أو الحاضر، أن زوجته حرام عليه، وهذا كذب، لأن الزوجة حل لزوجها، ولكنها انتقلت في العرف إلى إزالة العصمة والعدد الثلاث وإنشاء الحرمة(٢).
واليوم تغير العرف، وأصبحت هذه العبارات تستعمل للطلاق الرجعي، فيقع الطلاق رجعياً، لأن الحكم السابق في المدونة مبني على العرف، وقد تغير العرف، فيجب أن يتغير الحكم المبني عليه.
٤ - قال رجل لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، وكان السبب في الطلاق وجود فاسق في الدار، فإن انتقل الفاسق منها، ودخلتها فلا تطلق، لأن اللفظ يتقيد بذلك(٣).
ثالثاً - البيع :
١ - إذا قال شخص لآخر في البيع مرابحة: بعتك بما قامت علي، مع الربح
(١) انظر أقوال العلماء في حكم الحلف بالحرام في كتاب: أعلام الموقعين ٨٤/٣، العرف والعادة، أبو سنة ص ١٤٩.
(٢) الإِحكام، القرافي ص ٢٣٧.
(٣) الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص ٢٣٩.
186