176

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

المصلحة المرسلة لرعاية العرف لمصالح الناس وتحقيق منافعهم، أو إرجاع العرف إلى التعليل الذي يعتمده الحنفية في القياس، عند اعتبار الأوصاف المناسبة المؤثرة كاعتبار المشقة في التخفيف، المبنية على الكتاب والسنة برفع الحرج، والتيسير في الأحكام والتخفيف فيها، واختيار الأسهل(١).

وإن الاعتماد على العرف يقوم على أساس سليم، وتقدير صحيح، وهو أن الناس يتوفر عندهم العلم المسبق بالعرف في التعامل من جهة، فكأنهم اشترطوا ذلك صراحة ونصوا عليه في الاتفاق، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، ومن جهة أخرى فإن هذا العلم المسبق يرفع الجهل الذي يؤدي إلى الاختلاف والنزاع واشتباه الأمور، وأن انتشار العرف وشيوعه يجعل الأحكام الثابتة بالعرف مألوفة ومستساغة ومقبولة، وكأن النفس ترضى بها وتقبل بموجبها، فإن جهل أحد العرف، أو طمع في مجاوزة حده، وحصل نزاع أو خلاف أو اختلاف في وجهات النظر رجع المتنازعان والحاكم إلى العرف السائد، ليبين حقوق كل طرف من الأطراف، ويحدد الواجبات الملقاة على عاتق كل منهما.

شروط العرف:

اشترط العلماء للعمل بالعرف عدة شروط، أهمها:

١ - أن يكون العرف عاماً شاملاً بين الناس، فلا يكون عادة شخص بعينه، أو عادة جماعة قليلة وإلا كان عادة، والعادة لا تكون دليلاً إلا إذا اطَّردت أو غلبت أو عمَّت.

ويدخل تحت هذا الشرط أن يكون العرف قائماً موجوداً عند إنشاء التصرف، فإن كان العرف سائداً في الماضي ثم تغير وتبدل فلا يعمل به، وإن ظهر وشاع فيما بعد فلا يطبق على الوقائع والمسائل التي وقعت قبله، أي ليس له مفعول رجعي.

يقول ابن نجيم: ((العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن

(١) انظر تفصيل الموضوع في كتاب العرف والعادة، أبو سنَّة ص ٣٣، ٣٦.

176