143

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

على رأي الولي أو الوصي، ولا تقبل الإِجازة من الولي أو الوصي، كما لا تقبل الإِجازة من الصغير المميز بعد البلوغ، لأن الباطل لا يقبل الإِجازة، كما سبق في نظرية البطلان.

واختلف العلماء في وصية المميز، لأنها من حيث الظاهر إعطاء للمال من غير عوض، فهي تبرع، لكنه معلق على الموت أو مضاف إلى ما بعد الموت، فقال الحنفية والراجح عند الشافعية: إنها باطلة صيانة لحق الورثة، وقال الشافعي في قول ومالك بجواز الوصية من الصغير المميز، لأنها توزع في وجوه البر، وتشجع على الإِنفاق والتصدق في سبيل الله، وأنها لا تضر المميز، لأنها تنفذ بعد وفاته، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أجاز وصية صغير يافع(١).

٣ - تصرفات موقوفة: وهي التصرفات المحتملة للنفع والضرر، بأن تحتمل الربح والخسران، كالبيع والإِجارة والزواج والمزارعة والشركات وغيرها.

فهذه التصرفات منعقدة وصحيحة، ولكنها موقوفة على إجازة الولي الذي يتأكد منها، فإن وجدها نافعة ومحققة للربح أجازها وأقرها فتنفذ، وإن وجدها ضارة وتؤدي إلى الخسران أبطلها وصارت كأن لم تكن، ولا يصح إجازتها من المميز بعد البلوغ.

والمعتمد في هذا القسم هو طبيعة العقد وموضوعه الأصلي، وأن الإِجازة تكون ممن يملك إنشاء العقد وإنفاذه ابتداء، سواء كانت من الولي أو الوصي أثناء الصغر، أو من الصغير بعد البلوغ.

والحكمة من تقسيم التصرفات بالنسبة للمميز بهذا الشكل أن الصغير في

(١) المدخل الفقهي العام ٧٦٦/٢، ويرى الأستاذ الزرقا أن وصية المميز عند الحنفية يجب أن تكون موقوفة على إجازة الورثة، لحماية حقهم، بينما تصرِّح كتب الحنفية بالبطلان. وانظر: الأموال ونظرية العقد، موسى ص ٣٢٢، الولاية على النفس والمال، للشيخ أحمد هريدي ص ٧، الملكية ونظرية العقد، أبو زهرة ص ٢٧٢، ٢٨٩، المدخل، شلبي ص ٢٨٥، مختصر أحكام المعاملات الشرعية ص ٩٩، التلويح والتوضيح ١٦١/٣، تيسير التحرير ٢٥٦/٢.

143