Fiqh Theories
النظريات الفقهية
Daabacaha
دار القلم والدار الشامية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1414 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
تعريف الأهلية:
الأهلية في اللغة: الصلاحية والاستحقاق، يقال: فلان أهل لهذا العمل أي صالح له وجدير به، ويقال: فلان أهل للإكرام أي مستحق له(١).
والأهلية في الاصطلاح هي: صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحاً لأن تثبت له الحقوق، وتثبت عليه الواجبات، وتصح منه التصرفات(٢).
شرح التعريف:
١- الأهلية صفة: أي أمر معنوي يتوفر في الإنسان، والصفات المعنوية في الإنسان كثيرة جداً، وقد تثبت له بتقدير الشارع أو بتقدير غيره، ويأتي بقية التعريف لتحديد المقصود من هذه الصفة، ويخرج من التعريف الأمور المادية، ومع كون الأهلية صفة معنوية، ولكنها تتناسب بالزيادة والنقص مع أمر مادي، فترتبط حالات الأهلية وكمالها بالنمو الجسمي والعقلي للإنسان.
٢- يقدرها الشارع: الأهلية تثبت بتقدير الشارع وتحديده، لأن الأحكام الشرعية وما فيها من حقوق وواجبات وصفات تتوقف على ورود الشرع، وتثبت حصراً من قبل الله تعالى، والله عليم حكيم، يمنح الحق، ويبين الأهل له والمستفيد منه والملتزم به، وبالتالي يحدد الله جل جلاله الصفات التي تكون محلاً مناسباً للحقوق والواجبات، ومصدراً صحيحاً للتصرفات، ويبين الأهلية، ويعدد درجاتها.
٣- في الشخص: الأهلية صفة من صفات الأشخاص، ولا تثبت لغير الأشخاص، وهذا اللفظ يفتح المجال لثبوت الأهلية للشخص الحقيقي وهو الإنسان، وللشخص المعنوي، وهو الشخص الاعتباري الذي تثبت له حقوق، وتجب عليه واجبات، وتصدر عمن يمثله أو ينوب عنه تصرفات شرعية صحيحة.
(١) المصباح المنير ٣٩/١، القاموس المحيط ٣٣١/٣.
(٢) كشف الأسرار ١٣٥٧/٤، المدخل، شلبي ص ٣٨٢، المدخل الفقهي العام ٧٣٩/٢، أصول الفقه، أبو زهرة ص ٣١٦.
130