109

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

محلها الولاية والسلطة والنيابة والتفويض من شخص إلى آخر(١).

٤ - ويخرج من نظرية الفساد العقود المالية التي لا تنشئ التزامات متقابلة، ولا تنقل الملكية كالإيداع والإعارة، فلا فرق فيها بين الفاسد والباطل.

وجهة نظر :

ظهر اختلاف بين علماء الحنفية في فساد بعض العقود والتصرفات كالإقالة والوكالة والتصرف والوقف والنكاح والدعوى والرهن، فأقر بعضهم نظرية الفساد فيها، وأنكر آخرون وجود مرتبة الفساد فيها، وأنه يجري فيها الصحة والبطلان فقط(٢) ونفصل القول في أهمها:

١ - عقد النكاح:

قال أكثر الحنفية: إن النكاح الباطل والفاسد مترادفان، وإن نظرية الفساد التي تعني أنها مرتبة وسطى بين الصحة والبطلان، والتي يترتب عليها أثر العقد، لا تجري في النكاح، وإن النتائج والآثار التي تثبت أحياناً للنكاح المخالف لنظامه هي نتائج وآثار استثنائية من العقد الباطل، كما مر سابقاً.

وقال بعض الحنفية: إن عقد النكاح ينطبق عليه التقسيم الثلاثي في العقد، وأنه يتدرج من الصحة إلى الفساد إلى البطلان، وأنه يجب التمييز بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد من حيث ثبوت النتائج والآثار على العقد الفاسد، وعدم ثبوتها على العقد الباطل، مع الاعتراف بأن كلا منهما غير منعقد، وليس له وجود شرعي، وهذا الرأي أخذ به قانون حقوق العائلة العثماني(٣).

فعقد النكاح له نظامه الشرعي الدقيق المحكم، فإن كانت المخالفة فيه لا تمنع ثبوت بعض الأحكام فيه إذا اقترن بالدخول، كالنكاح بلا شهود، ونكاح المعتدة قبل انقضاء عدتها، وزواج الرجل بمطلقته بعد ثلاث طلقات قبل تحقق

(١) رد المحتار ١٣٦/٣، المدخل الفقهي العام ٦٨٨/٢.

(٢) رد المحتار ١٣٦/٣، المدخل الفقهي العام ٦٨٩/٢، المدخل، عيسوي ص ٤٩٨.

(٣) المدخل الفقهي العام ٦٨٩/٢، ٧٢٦، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧، رد المحتار على الدر المختار ١٣١/٣، المدخل، عيسوي ص ٤٩٨.

109