107

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Daabacaha

دار القلم والدار الشامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

النهي أو هدفه المؤثر على ذات العقد، وبيان النهي المؤثر على وصف مجاور له خارج عن الماهية والشروط.

مجال نظرية الفساد عند الحنفية:

إن التقسيم السابق للعقد غير الصحيح عند الحنفية إلى فاسد وباطل لا يشمل جميع العقود، بل يقتصر على طائفة منها، وهذا يعني أن بعض العقود قد تكون صحيحة أو فاسدة أو باطلة، وأن بعض العقود الأخرى لا تكون إلا صحيحة أو باطلة، ولا تسري عليها نظرية الفساد، ويكون الفاسد فيها بمعنى الباطل، ويطبق عليها حكم البطلان(١).

والواقع أن علماء المذهب الحنفي لم يضعوا ضابطاً لإقامة الحد الفاصل للتمييز بين حالات البطلان وحالات الفساد، وما يجري فيه حكم الفساد وما لا يجري، ولكنهم يصرحون - غالباً - عند كل عقد أو تصرف أنه يجري فيه الفساد أو لا يجري، وعدَّد بعض فقهائهم التصرفات التي تدخل في نظرية الفساد، مع الاختلاف في بعضها(٢).

ومن جهة أخرى فإن الحنفية كثيراً ما يعبرون عن الباطل بالفاسد، أو يعبرون عن البطلان بالفساد، يقول الكمال ابن الهمام: ((فالبيع فاسد، مستعمل في الأعم من الفاسد والباطل، فالشارحون على أن ذلك الفاسد أعم من الباطل(٣) ... )) ثم يقول معلقاً على الهداية: ((هذه فصول جمعها أي في حكم واحد وهو الفساد، والواقع أن فيها تفصيلاً، يعني ليس كلها فاسد، فإن منها ما هو باطل))(٤)، ويقول المرغيناني: ((وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسد ومعناه باطل))(٥).

(١) المدخل الفقهي العام ٦٨٧/٢، المدخل، شلبي ص ٤٤٠، المدخل، عيسوي ص ٤٩٧.

(٢) رد المحتار على الدر المحتار ١٣٤/٣ - ١٣٧، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص ٣٣٧.

(٣) فتح القدير له ١٨٥/٥.

(٤) فتح القدير ١٨٦/٥.

(٥) فتح القدير ١٨٩/٥.

107