النفقات
النفقات
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
Noocyada
فلا تجعل البنت كالميت، ومع قيام البنت لا شيء للأخت لأب وللأخت لأم١ من ميراثها، بل يكون ميراثها بين البنت والأخت لأب وأم نصفين، فكذا لا تجب نفقتها٢ عليهما. وعلى هذا القياس جواب مسائل هذا الباب فلا نطيل، وكذلك الباب الذي يلي هذا الباب وهو «باب الرجل الزمن المعسر، مسائله خرجها صاحب الكتاب على جواب الفرائض، وهو ظاهر فلا نطيل - والله أعلم بالصواب.
باب نفقة المطلقة
(قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو تطليقة بائنة فعلى زوجها لها٣ النفقة والسكنى ما دامت في العدة، حاملا كانت أو حائلا٤) وهذا مذهبنا، وقال الشافعي رحمه الله: إن كانت حائلا لا تستحق [النفقة]°، وإن كانت حاملا تستحق النفقة لأجل الحبل٦، وحق المسألة في المبسوط٧.
(١) في و، ك (والأخت لأم، (٢) في و، ك «النفقة، (٣) في و، ك ٠ فلها)). (٤) في و، ك ((سواء كانت حاملا وحائلا)) (٥) بين المربعين زيادة من و. (٦) وفي ك («الحمل، (٧) في و، ك ( وحق المسألة المبسوط)). وفي باب النفقة في الطلاق والفرقة والزوجية من مبسوط السرخسي ج ٥ ص ٢٠١ قال: ولكل مطلقة بثلاث أو واحدة السكنى والنفقة ما دامت في العدة، أما المطلقة الرجعية فلأنها في بيته منكوحة له كما كانت من قبل، وإنما أشرف النكاح على الزوال عند انقضاء العدة وذلك غير مسقط للنفقة، كما لو آلى منها أو علق طلاقها بمضي شهر، فأما المبتوتة فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة - عندنا، وعلى قول الشافعي =
73