68

النفقات

النفقات

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

الدار السلفية

Goobta Daabacaadda

بومباي

بعضها حجة لنا وبعضها حجة لغيرنا، وقد ذكرنا الكل في شرح أدب القاضي١.

(قال: والأخت إذا كانت محتاجة وكان لها منزل تسكنه يجبر الأخ على نفقتها إذا كان له مقدار ما يسمى غنياً٢ به، وإن كان٣ قيمة المسكن أكثر من مال الأخ) لأن المسكن ما يحتاج إليه (إلا أن يكون في المسكن فضل ناحية على قدر٤ ما تحتاج إلى سكناه فتؤمر أن٥ تبيع الزيادة وتنفق على نفسها) وفي هذا الفصل كلام كثير قد ذكرناه في شرح أدب القاضي في باب النفقة على الأبوين٦.

= بعد ذلك: ولو كان للصبي أم مطلقة وقد خرجت من العدة فاحتاجت إلى أن ينفق عليها من كسب ولدها (أي الصغير) فلها ذلك، لأن الأب متى احتاج إليه فله أن يأخذ منه قدر حاجته، كذا الأم ـ اهـ.

(١) قلت: وما ذكر في أدب القاضي وشرحه فهو عن شريك والحسن بن صالح والسفيان الثوري، ولم يذكر عن أحد من التابعين وغيرهم، وذكر عن ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة - والله أعلم (٢) لفظ «به» ساقط من ك. (٣) وفي ك «كانت» (٤) وفي ك «على مقدار» (٥) في وك «بأن». (٦) قال في شرح أدب القاضي في باب النفقة على الوالدين تحت قول شريك الذي سأله بعض تلاميذه (قال قلت: فالأخت المحتاجة يكون لها منزل تسكنه أيجبر الأخ على نفقتها؟ قال: لا) قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: لا نأخذ به فإن هذا ليس مذهبنا، إنما هو مذهب شريك وبعض العلماء فإنهم يقولون: إذا كان للإنسان دار يسكنها أو خادم يخدمه أو ظهر يركبه لا تفرض نفقته على ذوي رحم محرم ٠ =

بل

66