النفقات
النفقات
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
(قال: وكذلك لو كان القاضى فرض لها فريضة١ والسعر رخيص ثم غلا فانه يزيد لها٢ فى الفرض) لما قلنا.
([قال: ] وإن كان للزوج مال حاضر أعطى القاضى٣ من ذلك نفقتها إن كان من جنس النفقة أو كان مالا صامتا٤، وإن كان عروضا قال أبو حنيفة رضى الله عنه: لا يبيع للنفقة، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يبيع٥) وإن كان عقارا فعنهما فيه روايتان٦: فى [كتاب٧] النكاح وغيره أنه يبيعه، و فى النوادر لا يبيعه.
(قلت: فما مقدار الكسوة التى يفرض لها القاضى؟ قال: إن كان معسرا فقيرا فرضُ٨ لها عليه قميصا وملحفة ومقنعة٩ على قدره، وإن كان موسرا) أى الزوج١٠ (فرض لها) أى القاضى١١ (أجود من ذلك على
= فكذلك لا يستديم ذلك القضاء، وقد كان القضاء عليه بنفقة المعسر لعذر العسرة فاذا زال العذر بطل ذلك، كمن شرع فى صوم الكفارة للعسرة ثم أيسر كان عليه التكفير بالمال ـ اهـ. قلت: ولم أجدها فى كتاب الصلح منه، وأما الأصل للامام محمد الذى أراده الشارح بالمبسوط فليس بيدنا كتاب الصلح منه.
(١) فى و، ك ((النفقة، مكان (فريضة)) (٢) وفى ك «يزيدها، (٣) وفى و، ك «أعطاها القاضى)، (٤) الصامت من المال: الفضة والذهب (٥) وفى ك ((لا يبيعه)) و ((يبيعه)) بالضمير فى كليهما (٦) فى و، ك ((فعندهما فيه روايتان)). (٧) زيادة من و (٨) وفى و، ك ((معسرا فرض)) (٩) الملحفة كل ما يلتحف به أى يتغطى اللباس فوق ما سواه، والمقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها، يقال: نقنعت المرأة - إذا لبست القناع، والقناع ما تقنع به المرأة رأسها، وهو أوسع من المقنع (١٠) قوله ((أى الزوج، ساقط من و، ك (١١) قوله ((أى القاضى)) ساقط أيضا منهما.
49