31

النفقات

النفقات

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

الدار السلفية

Goobta Daabacaadda

بومباي

وأخا لأب وأم؟ قال: النفقة١ عليهما أثلاثة على قدر ميراثهما٢، فتسقط حصتها وتأخذ الباقى) وعلى هذا القياس يقسم بينهما وبين من يرث الصغير، من أصحابنا من قال: هذا فى حق الطعام والكسوة، فأما فى حق الارضاع واللبن فيكون ذلك كله على الأم، لأنها ذات يسار فى حق اللبن، وغيرها معسر، فيكون ذلك عليها خاصة؛ أما فيما سوى ذلك من الطعام والكسوة [ فانه ] يكون عليهم على قدر مواريثهم٣ بالنص.

(قلت: وإن قال الأب (إنها تأخذ منى النفقة ولا تنفق ذلك على الأولاد وتجيعهم،؟ قال٤: لا يقبل قوله عليها) لأنها أمينة، ودعوى الخيانة على الأمين لا تسمع إلا ببينة (فان قال للقاضى «سل عن ذلك من جيرانها، فالقاضى يسأل احتياطا من جيرانها° من كان يداخلها) لأنه إنما يعرف حالها من كان يداخلها٦ (فان أخبره جيرانها مثل الذى ادعى الأب٧ زجرها القاضى عن ذلك٨ ومنعها عنه) لأنه نصب ناظرا للمسلمين.

(١) فى و((فالفقة، وفيها ((وقال)، فى ابتداء السؤال مكان ((قلت)) (٢) من و، ك؛ وهو الصواب، وكان فى الأصل (مواريثهم). ثم رأيت فى محيط السرخسى زيادة فى هذه المسألة وهذه عبارته: ((أما وأخا لأب وأم أوعما)) فيصح حينئد إرجاع ضمير الجمع على تقدير سقوط لفظ ((العم)) من الأصول.

(٣) فى و «ميراثهم، (٤) ((قال) ساقط من الأصول، وكان لابد منه منا فزيد. (٥) فى و«سل أيها القاضى جيرانها، فالقاضى يسأل من جيرانها احتياطا)، وفى ك «سل أيها القاضى جيرانها عن ذلك، فالقاضى يسأل احتياطا من جيرانها)).

(٦) وفى ك ((لأن حالها إنما يعرف من كان يداخلها، وفى و«لأنها - الخ))

(٧) وفى كـ ((ادعاه الأب، (٨) وفى ك ((على ذلك)).

29