النفقات
النفقات
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
Noocyada
فإن قيل : ينبغي أن لا تستحلف عند أبي حنيفة رضي الله عنه لأن عنده الاستحلاف لا يجري في النكاح؟ قيل له: هذا الاستخلاف ليس لإثبات النكاح بل لإثبات حكم آخر فيجري بالاتفاق، كالمرأة إذا ادعت على رجل مهرا وهو ينكر [فإنه] يستحلف بالاتفاق، كذا هنا١.
(قلت: فإن قالت٢ ((قد تزوجت وقد طلقني زوجي - أو: قد مات))؟ قال٣: كان القول قولها) لأن هذا إقرار بالنكاح لمجهول، والإقرار للمجهول لا يصح فصار وجوده وعدمه بمنزلة، وصار هذا (كالرجل إذا اشترى جارية فادعى أنها ذات زوج وقال البائع «كان لها زوج و٤لكنه طلقها، فإنه لا يمكن المشتري أن يردها) لما قلنا°.
(وكذلك إذا قال الرجل، كانت لي امرأة فطلقتها، وقالت امرأته ((لم يكن لك امرأة غيري فطلقت بهذا الإقرار)) فإنها لا تطلق) لما قلنا (وكذلك إذا قال («بعت هذا الشيء من رجل)) خضر رجل
= أحق بالولد منها، وأنكرت هي أن يكون لها زوج فالقول قولها، لأنها تنكر ما يدعيه من بطلان حقها في الحضانة والتربية فيكون القول قولها مع اليمين، فإن حلفت أخذت منه النفقة، وإن نكلت لا نفقة لها لأنها أقرت بما يدعيه، وإذا بطل حق الأم كانت الجدة أولى على الترتيب الذي عرف قبل هذا.
(١) في و، ك ((كذلك مهنا)) (٢) في و٠ قال أرأيت إن قالت)) وفي ك («قلت أرأيت لو قالت)) (٣) لفظ ((قال)) ساقط من الأصول، وزيد لجواب السؤال. (٤) الواو ساقط من و، ك (٥) وهو بأن هذا إقرار بالنكاح لمجهول، وسيأتي في الهامش.
وادعى
26