148

النفقات

النفقات

Tifaftire

أبو الوفا الأفغاني

Daabacaha

الدار السلفية

Goobta Daabacaadda

بومباي

محتويات صفحة

٩٠ حالة العدة، وبالعكس ( وانظر التعليق )

٩٢ ( الافادة: تعريف موجز لبنى مازة فى التعليق ص ٩٠ - ٩١ ) إذا طلق حر أمة رجعيا ثم أعتقها المولى فعلى الطالق النفقة

والسكنى، وإذا طلقها بائنا فليس لها السكنى ( وانظر ص ٩) ٩٢

باب من يجبر من المسلمين على نفقة أهل الذمة ٩٢

ومن يجبر من أهل الذمة على نفقة المسلمين ٩٢

يجبر الابن الموسر على نفقة أبيه المعسر ولو كان على غير دينه ٩٢

ولا تجب نفقة المحارم عند اختلاف الدينين إلا نفقة الوالدين والمولودين

٩٣ يجبر الزوج المسلم على نفقة زوجته الكتابية

وإذا تزوج الذمى نكاحا صحيحا يجبر على النفقة

وإذا خرج الحربى وامرأته إلى دار الاسلام بأمان وطالبت المرأة بالنفقة لا نحكم

ولا يجبر مسلم على نفقة حربى ذى رحم محرم ، وكذلك العكس ٩٤

باب المفقود والأسير ٩٤

إذا فقد الرجل وترك أموالا ، يأمر القاضى بالنفقة لزوجته ولأولاده من أمواله بالضمان أو بالكفيل

باب المرأة يشهد الشهود على طلاقها

والأمة يدعيها الرجل ٩٥

146