النفقات
النفقات
Tifaftire
أبو الوفا الأفغاني
Daabacaha
الدار السلفية
Goobta Daabacaadda
بومباي
Noocyada
وهذا إذا كانت أما ( فأما غير الأم نحو الجدة إذا ماتت الأم فأرادت أن تنقله إلى الموضع الذي وقع فيه عقدة النكاح فليس لها ذلك ) لأن هذا حق ثبت حكما النكاح فيكون ثابتا بين الأم والزوج١ لا بين غيرهما - والله أعلم٢.
(١) وفى ك ((بين الزوجين)) (٢) وفى باب الولد من أحق به من كتاب الطلاق من الجامع الصغير وشرحه للصدر الشهيد رحمه الله: رجل تزوج امرأة من أهل الشام بالشام فقدم بها إلى الكوفة فولدت منه أولادا ووقع الفراق بينهما فانقضت العدة: لها أن تخرج بالأولاد إلى الشام من غير رضى الأب. وإن كان تزوجها بالكوفة وهى من أهل الشام: لم يكن لها أن تخرج بالأولاد من الكوفة إلى الشام من غير رضى الأب، المرأة إذا أرادت الانتقال بعد انقضاء العدة مع أولادها الصغار لا تخلو إما أن تقصد الانتقال من قرية إلى قرية، أو من قرية إلى مصر، أو من مصر إلى قرية، أو من مصر إلى مصر؛ أما الانتقال من القرية التي وقع فيها العقد إلى قرى المصر إن كانت قريبة بحيث يمكن للأب أن يطالعهم ويبيت بأهله كان لها ذلك، وإلا فلا، وكذلك إذا أرادت أن تنقل من القرية التي وقع فيها العقد إلى المصر إن كانت القرية قريبة من المصر فلها ذلك، وهذا أولى من الأول لأن فيه مصلحة للصغار، وأما إذا أرادت أن تنقل من المصر الذي وقع فيه العقد إلى القرية لا يكون لها ذلك وإن كانت القرية قريبة لأن فيه مفسدة للصغار، إلا إذا كان أصل العقد في القرية، وأما إذا أرادت أن تنتقل من مصر إلى مصر فإن لم يكن المصر الذي تريد الانتقال إليه مصرها ولا أصل العقد فيه ليس لها ذلك لعدم دليل الالتزام عادة وشرعا، لما نبين، وإن =
129