Al-Muwatta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani's Version
الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني
Tifaftire
عبد الوهاب عبد اللطيف
Daabacaha
المكتبة العلمية
Daabacaad
الثانية
Noocyada
Hadith
١٣٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ مَعَ الإِمَامِ لا يُعْتَدُّ بِهِمَا، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَضَى رَكْعَةً تَامَةً بِسَجْدَتَيْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، ﵀
بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الْفَرِيضَةِ
١٣٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الأَرْبَعِ جَمِيعًا مِنَ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَ أَحْيَانًا يَقْرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ، أَوِ الثَّلاثِ فِي صَلاةِ الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ، كَذَلِكَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَسُورَةٍ سُورَةٍ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: السُّنَّةُ أَنْ تَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ تَقْرَأْ فِيهِمَا أَجْزَأَكَ، وَإِنْ سَبَّحْتَ فِيهِمَا أَجْزَأَكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ﵀
بَابُ: الْجَهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ
١٣٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي عَمِّي أَبُو سُهَيْلٍ، أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، «أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عِنْدَ دَارِ أَبِي جَهْمٍ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاةِ فِيمَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ حَسَنٌ، مَا لَمْ يُجْهِدِ الرَّجُلُ نَفْسَهُ
1 / 64