10

Al-Muwatta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani's Version

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

Tifaftire

عبد الوهاب عبد اللطيف

Daabacaha

المكتبة العلمية

Daabacaad

الثانية

Noocyada

Hadith
بَابُ: الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ
٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ رَجَعَ، فتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى»
٣٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، «أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى» .
٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَرْعُفُ فَيَكْثُرُ عَلَيْهِ الدَّمُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ فِي الصَّلاةِ «.
٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُجَبَّرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ، أَوْ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ يُخْرِجُهَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَيَفْتِلُهُ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، فَأَمَّا الرُّعَافُ فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ لا يَأْخُذُ بِذَلِكَ، وَيَرَى إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ، أَنْ يَغْسِلَ الدَّمَ وَيَسْتَقْبِلَ الصَّلاةَ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمَ، وَهُوَ قَوْلُنَا، وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ الرُّعَافُ عَلَى الرَّجُلِ فَكَانَ إِنْ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، لَمْ يَرْعُفُ وَإِنْ سَجَدَ رَعَفَ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً، وَأَجْزَاهُ، وَإِنْ كَانَ يَرْعُفُ كُلَّ حَالٍ سَجَدَ، ⦗٤١⦘ وَأَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ، فَأَخْرَجَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ دَمٍ، فَهَذَا لا وُضُوءَ فِيهِ لأَنَّهُ غَيْرُ سَائِلٍ، وَلا قَاطِرٍ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ فِي الدَّمِ، مِمَّا سَالَ أَوْ قَطُرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

1 / 40