268

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

وورد في رواية أخرى عن ابن عمر ﵄: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير وقال: فعدل الناس بها إلى نصف صاع من بر على الصغير والكبير".
فالنص الأول والثاني وردا متحدين في الواقعة، وهي صدقة الفطر واتحد فيهما الحكم وهو وجوب صدقة الفطر، لكن سبب الحكم وهو من يمونه المزكي ورد في النص الأول مقيدًا بكونه من المسلمين أي: أنه جعل سبب الوجوب رأسًا يمونه المسلم، وله عليه ولاية بشرط كونه من المسلمين، بينما النص الثاني جعل السبب في وجوب الزكاة رأسًا يمونه المزكي مطلقًا.
ولا خلاف بين العلماء في أن صدقة الفطر تجب على المسلم عن نفسه وعن من يلي أمره من المسلمين.
لكن الخلاف جار فيما لو وجد كافر تلزم المسلم مؤنته كرقيقه

1 / 287