262

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

في علة التخصيص.
٣ - واستدلوا ثالثًا: فقالوا: إنه متى توفر قياس صحيح بين المطلق والمقيد وجبت التسوية بينهما في الحكم الذي يقتضيه القياس١؛ لأن القياس دليل شرعي يجب العمل بمقتضاه وبخصوص مسألتنا، فقد توفر جامع صحيح بين كفارة الظهار والقتل، وهو أن كلًا منهما يقتضي تكفيرًا بعتق رقبة واجبة٢، فيجب حمل الإطلاق في كفارة الظهار على التقييد في كفارة القتل الخطأ، وعندئذ فلا يجزئ إلا عتق رقبة مؤمنة في كفارة الظهار قياسًا لها على كفارة القتل الخطأ٣، وذلك لما يلي:
أولًا: أن في حمل المطلق على المقيد في مثل هذه الحال جمعًا بين الأدلة وعملًا بها جميعًا، وفي عدم الحمل إعمال لدليل واحد وترك لدليلين، وبيان ذلك: أن القياس إذا اقتضى حمل المطلق على المقيد ثم عمل بمقتضى هذا القياس، فقد عمل بالقياس والدليل المطلق والمقيد، وفي عدم الحمل ترك لمقتضى القياس وترك لمفهوم القيد، وقد علم أن إعمال الأدلة جميعًا أولى من إعمال بعضها وترك بعضها الآخر٤.

١ المحصول للرازي مخطوط.
٢ مفاتح الوصول إلى علم الأصول للشريف التلمساني ص: ١٠٨.
٣ المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ٨/٥٨٥.
٤ شرح الأسنوي على منهاج العقول ص: ١٣٩.

1 / 281