Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
سبق أن بينا في الفصل الثاني مصطلحات الشافعية، وهنا أشير فقط إلى مقام القولين والوجهين والطريقين، ليظهر ما اعتمده الأصحاب من أقوال الإمام مما رجع عنه هل ينسب له أم لا؟.
قال النووي: "فالأقوال للشافعي، والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله، وقد سبق بيان اختلافهم في أن المخرج هل ينسب إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب، ثم قد يكون القولان قديمين، ويكونان جديدين، أو قديماً وجديداً، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما وقد لا يرجح، وقد يكون الوجهان لشخصين ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين.
وأما الطرق فهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب فيقول بعضهم مثلاً في المسألة قولان أو وجهان ويقول الآخر لا يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق، وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه، وقد استعمل المصنف في المهذب النوعين، فمن الأول قوله في مسألة ولوغ الكلب، وفي موضع القولين وجهان، ومنه قوله في باب كفارة الظهار إذا أفطرت المرضع ففيه وجهان أحدهما على قولين والثاني ينقطع التتابع قولاً واحداً، ومنه قوله في آخر القسمة وإن استحق بعد القسمة جزء مشاع بطلت فيه وفي الباقي وجهان أحدهما على قولين والثاني يبطل: ومنه قوله في زكاة الدين المؤجل
91