Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
وهي الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي، فما للشافعي من الأقوال في المسائل الفقهية يسمى أقوالاً، وله في بعض المسائل قول قديم وقول جديد.
والمراد بها الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية من كلام الشافعي ويخرجونها على قواعده وأصوله.
وهذه الأوجه تعد من مذهب الشافعي بلا خلاف، وإن لم يؤثر عن الإمام نص فيها. قال الإمام النووي تعليقاً على الأقوال والأوجه: "فالأقوال للشافعي والأوجه لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله، وقد سبق بيان اختلافهم في أن المخرج هل ينسب للشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب، ثم قد يكون القولان قديمين وقد يكونا جديدين، أو قديماً وجديداً، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد لا يرجح أحدهما، وقد يكون الوجهان لشخصين، ولشخص، والذي لشخص ينقسم كانقسام القولين"(١).
والتخريج في مذهب الشافعي باب واسع، وكثر المخرجون من الأصحاب، ولكننا نستطيع أن نقسم آراء أصحاب الشافعي إلى قسمين:
(١) المجموع، ج١، ص ١٠٧
78