Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
فرعان
الأول: أصدقهما داراً فانهدمت في يده ولم يتلف من النقص شيء فالحاصل نقصان صفة. وإن تلف بعضه أو كله باحتراق أو غيره، فالحاصل هل هو نقصان صفة كطرق العبد أم [ نقصان ](١) جزء كأحد العبدين؟ وجهان. أصحهما: الثاني، وقد سبقا في البيع.
الثاني: أصدقها نخلاً ثم جعل ثمرة في قارورة، وصب عليه صقراً من ذلك النخل وهو بعد في يده، والصقر: هو السائل من الرطب من غير أن يعرض على النار، فإما أن تكون الثمرة صداقاً مع النخل، بإن أصدقها نخلة مطلعة، وإما أن لا تكون.
الحالة الأولى: إذا كنت صداقاً، ينظر إن لم يدخل الثمر والصقر نقص لا بتقدير النزع من القارورة، ولا بتقدير الترك فيها، فتأخذهما المرأة ولا خيار لها، بل الزوج كفاها مؤنة الجداد. وإن حدث فيهما أو في أحدهما نقص، فهو إما نقص عين، وإما نقص صفة. وأما نقص العين، فمثل أن صب عليها مكيلتين من الصقر فسرب الرطب مكيلة، فلا يجبر نقص عين الصقر بزيادة قيمة الرطب، ثم إن جعلنا الصداق مضموناً ضمان عقد، انفسخ الصداق في قدر ما ذهب من الصقر إن قلنا: جناية كالآفة وهو المذهب، ولا ينفسخ في الباقي، ولها الخيار. وإن فسخت، رجعت إلى مهر المثل، وإن أجازت في الباقي أخذت بقدر ما ذهب من الصقر من مهر المثل، وإن قلنا: جناية كجناية الأجنبي، لم ينفسخ الصداق في شيء، ولها الخيار، إن فسخت
(١) زيادة في مخطوطات الظاهرية.
151