Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج، كيف يضمن؟ فإذا أصدقها عيناً، فهي مضمونة عليه إلى (١) أن يسلمها، وفي كيفية ضمانه قولان. أظهرهما وهو الجديد: ضمان العقد كالمبيع في يد البائع. والقديم: ضمان اليد كالمستعار والمستلم، ويتفرع على القولين مسائل:
إن قلنا: ضمان يد، جاز وإلا، فلا. ولو كان الصداق ديناً فاعتاضت عنه، جاز إن قلنا: ضمان يد، وإلا فقولان كالثمن، أظهرهما: الجواز، كذا ذكره الإمام وغيره. وفي "التتمة" لو أصدقها تعليم القرآن أو صنعة، لم يجز الاعتياض على قول ضمان العقد كالمسلم فيه.
فعلى ضمان العقد ينفسخ عقد الصداق، ويقدر عود الملك إليه قبيل التلف، حتى لو كان عبداً كان عليه مؤنة تجهيزه كالعبد المبيع يتلف قبل القبض ولها عليه مهر المثل. وإن قلنا: ضمان اليد، تلف على ملكها حتى لو كان عبداً، فعليها تجهزه، ولا ينفسخ الصداق على هذا القول، بل بدل ما وجب على الزوج تسليمه يقوم مقامه، فيجب لها عليه مثل الصداق إن كان مثلياً، وقيمته إن كان متقوماً، ورجح الشيخ أبو حامد وإبن الصباغ وجوب البدل، والجمهور رجحوا القول الأول وهو وجوب مهر المثل. فإذا أوجبنا
147