Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
تقليم أظافر الميت وما يتبع ذلك من إزالة شعره الذي يستحب إزالته في حياته، حصل فيها قولان للشافعي، قال النووي: "الجديد: أنها تفعل، والقديم: لا تفعل، وللأصحاب طريقان أحدهما: أن القولين في الاستحباب والكراهة أحدهما يستحب والثاني يكره، وهذه طريقة المصنف هنا، وشيخه القاضي أبي الطيب في تعليقه، وصاحب الحاوي، والغزالي في الوسيط والخلاصة وصاحب التهذيب، والروياني في الحلية، وآخرين من الأصحاب.
قال صاحب الحاوي: "القول الجديد أنه مستحب وتركه مكروه، وقطع المصنف في التنبيه، والجرجاني في التحرير باستحبابه، والطريق الثاني أن القولين في الكراهة وعدمها أحدهما: يكره، والثاني: لا يكره ولا يستحب قطعاً، وبهذا الطريق، قال الشيخ أبو حامد والمحاملي والبندنيجي وإبن الصباغ والشاشي وآخرون وهو ظاهر نص الشافعي في الأم، فإنه قال: من الناس من كره أخذه، ومنهم من رخص فيه.
وأما قول الرافعي: لا خلاف أن هذه الأمور لا تستحب، إنما القولان في الكراهة فمردود بما قدمته من إثبات الخلاف في الاستحباب مع جزم من جزم، وعجب قوله هذا مع شهرة هذه الكتب، لا سيما الوسيط والمهذب، والتنبيه، وأما الأصح من القولين فصحح المحاملي أنه لا يكره، وقطع به في كتابه المقنع وصحح غيره الكراهة، وهو المختار، ونقله البندنيجي عن نص الشافعي في عامة كتبه، ومنها الأم، ومختصر الجنائز والقديم، وقد قال
134