Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
الصلوات للاشتغال بالقتال ،وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف كذا صرح به في رواية الشافعي وأحمد وغيرهما(١).
وقال النووي في الروضة: "الأظهر أنه يؤذن للفائتة، وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل رسول الله ﷺ، وصححه كثير من أصحابنا والله أعلم"(٢).
هذا هو القديم من مذهب الشافعي أن المصلي إذا لم يجد شاخصاً أو ساتراً بين يديه فإنه يخط خطاً، وهو نصه كذلك في حرملة، وفي البويطي لا يستحب.
قال النووي: "وللأصحاب طرق أحدها وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والأكثرون: يستحب قولاً واحداً، ونقل في البيان اتفاق الأصحاب عليه، ونقله الرافعي عن الجمهور، والطريق الثاني: لا يستحب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما، والثالث: فيه قولان، فإن قلنا بالخط ففي كيفيته، قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي "يجعله مثل الهلال" وقال به أبو داود في سننه سمعت مسدداً يقول قال إبن داود "الخط بالطول" وقال المصنف يخط بين يديه خطاً إلى القبلة، وقال غيره يميناً وشمالاً كالجنازة.
(١) المجموع، ج٣، ص ٩٠.
(٢) الروضة، ج١، ص ١٩٧.
126