Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر، وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة ووقت الاختيار واحد وهو أول الوقت هو الصواب وبه قطع المحققون(١).
في المذهب قولان: الجديد أن وقت العشاء المختار يمتد ثلث الليل، قال النووي في الروضة: وهو الأظهر، وقال في المجموع: وهو المشهور في الجديد، والقديم وهو نصه فيه وفي الإملاء من الجديد أن وقته يمتد إلى نصف الليل وقد اختلف المصنفون في أصح القولين فممن صحح الجديد البغوي والرافعي، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات منهم الماوردي في الإقناع والغزالي في الخلاصة والشاشي في العمدة، وممن صحح القديم أبو إسحاق المروزي والشيخ أبو حامد والمحاملي وسليمان في رؤوس المسائل وأبو العباس الجرجاني والشيخ نصر في تهذيبه والروياني، وقطع به جماعة منهم أبو عبد الله الزبيري وسليم في الكفاية والمحاملي في المقنع ونصر المقدسي في الكافي.
دليل المذهب في الجديد حديث جبريل عليه السلام أنه صلى في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل، وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو حديث طويل وفيه: "ثم آخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول".
(١) أنظر: (المجموع، ج٣، ص ٣٣ - ٣٥، والحاوي الكبير، ج٢، ص ٢٢).
122