Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Daabacaha
دار عالم الكتب
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
أكل لحم جلد المدبوغ: القديم تحريمه، ومسألة وطء المحرم بملك اليمين: القديم أنه يوجب الحد، ومسألة تقليم أظافر الميت: القديم كراهته، ومسألة شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه: والقديم جوازه، ومسألة اعتبار النصاب في الزكاة: القديم لا يعتبر.
وهذه المسائل التي ذكرها هذا القائل ليست متفقاً عليها، بل خالف جماعات من الأصحاب في بعضها أو أكثرها ورجحوا الجديد، ونقل جماعات في كثير منها قولاً آخر في الجديد يوافق القديم، فيكون العمل على هذا الجديد لا القديم.
وأما حصره المسائل التي يفتي فيها على القديم في هذه فضعيف أيضاً، فإن لنا مسائل أخر صحح الأصحاب أو أكثرهم أو كثير منهم فيها القديم، منها الجهر بالتأمين للمأموم في صلاة جهرية، القديم استحبابه، وهو الصحيح عند الأصحاب، وإن كان القاضي حسين قد خالف الجمهور، فقال في تعليقه القديم أنه لا يجهر، ومنها من مات وعليه صوم، القديم يصوم عنه وليه، وهو الصحيح عند المحققين الأحاديث الصحيحة فيه، ومنها استحباب الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا ونحوها، والقديم استحبابه وهو الصحيح عند المصنف وجماعات: ومنها إذا امتنع أحد الشريكين من عمارة الجدران أجبر على القديم، وهو الصحيح عند إبن الصباغ وصاحبه الشاشي وأفتى به الشاشي، ومنها الصداق في يد الزوج مضمون ضمان اليد على القديم، وهو الأصح عند الشيخ أبي حامد، وإبن الصباغ والله أعلم(١).
(١) المجموع، ج١، ص١٠٨ - ١٠٩.
108