108

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Daabacaha

دار عالم الكتب

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

أحدهما: أنه لا يجوز اختياره على أساس أنه قول للشافعي، لأن المجتهد إذا أفتى على خلاف قوله لا يكون رجوعاً عن الأول، بل يكون له قولان، إلا أن النووي قد ضعف هذا الرأي.

ثانيهما: أنه لا يصح له أن يختار القديم على أنه هو الراجح من مذهب الشافعي، وهذا هو قول الجمهور من الأصحاب، لأن القديم بالنسبة للجديد كنصين متعارضين يتعذر الجمع بينهما فيعمل بالمتأخر منهما.

قال الإمام الجويني: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي رحمه الله حيث كانت، لأنه جزم في الجديدة بخلافها والمرجوع عنه ليس مذهباً للراجع.

قال الإمام النووي رحمه الله: "فإذا علمت حال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم، لظهور دليله وهم مجتهدون وأفتوا به، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي، ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي رحمه الله أو أنه استثناها١.

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فإن مسائل معينة قد اختارها فقهاء المذهب من القديم ورجحوا الافتاء بها، وتركوا الجديد مع اختلافهم في حصرها وعددها.

(١) المجموع، ج١، ص ١٠٩ - ١١٠.

103