102

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Daabacaha

دار عالم الكتب

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الصبح، القديم استحبابه، ومسألة التباعد في النجاسة في الماء الكثير أنه لا يشترط، ولم يذكر الثالثة هنا: وذكر في مختصر النهاية أن الثالثة تأتي في زكاة التجارة - اعتبار النصاب في الركاز وذكر في النهاية عند ذكره قرآة السورة في الركعتين الأخيرتين أن القديم أنه لا يستحب، قال: وعليه العمل(١).

وقد اختلف في المسائل المعتمدة من القديم وبعض العلماء لم يعتمد القديم في كثير منها واعتمد الجديد ونقل جماعات من أئمة المذهب قولاً آخر في الجديد، يوافق القديم فيكون العمل على هذا بالجديد لا بالقديم.

ثم قال الإمام النووي:

"ثم أن أصحابنا أفتوا بهذه المسائل من القديم مع أن الشافعي رجع عنه فلم يبق مذهباً له وهذا هو الصواب الذي قاله المحققون وجزم به المتقنون من أصحابنا وغيرهم.

وقال بعض أصحابنا إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعاً عن الأول بل يكون له قولان: قال الجمهور هذا غلط لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما يعمل بالثاني ويترك الأول: قال إمام الحرمين في باب الآنية من النهاية: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت لأنه جزم في الجديد بخلافها والمرجوع عنه ليس مذهباً للراجع(٢).

(١) المجموع، ج١، ص ١٠٨.

(٢) المجموع، ج١، ص ١٠٩.

97