Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
89

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

١ - حدّ الصغر. ٢ - أمثلة قتل الصغير. ٣ - توجيه عدم اعتبار قتله خطأ. ٤ - توجيه إلحاق قتله بالخطأ. ٥ - توجيه عدم اعتبار قتله عمدا. الجزء الأوّل: حدّ الصغر: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان الحد. ٢ - الدليل. الجزئية الأولى: بيان الحد: حدّ الصغر: ما دون البلوغ. الجزئية الثانية: الدليل: من أدلة اعتبار الصغير ما دون البلوغ ما يأتي: ١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (١). ٢ - ما ورد أن ابن عمر ﵄ عرض على رسول الله ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ورأى أنَّه لم يبلغ، وعرض عليه وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه ورأى أنَّه قد بلغ (٢). الجزء الثالث: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل خطأ: وجه ذلك: أن تعريف الخطأ لا ينطبق عليه الاعتبار عدم العمد فيه، وعمد الصبي متحقق فيه العمد.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا/ ٤٣٩٨. (٢) صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ/ ١٨٦٨.

1 / 95