Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
82

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

د - قتله حال إحراق سيارته مع الجهل أنَّه فيها. الجزء الثاني: الخلاف: وفيه جزئيتان هما: ١ - بيان محلّ الخلاف. ٢ - الخلاف. الجزئية الأولى: بيان محلّ الخلاف: الخلاف في اعتبار القتل المذكور في الأمثلة قتل عمد أو خطأ. الجزئية الثانية: الخلاف: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - الأقوال. ٢ - التوجيه. ٣ - الترجيح. الفقرة الأولى: الأقوال: اختلف في اعتبار القتل المذكور قتل عمد أو خطأ على قولين: القول الأوّل: أنَّه قتل عمد وهو ظاهر عبارة المؤلف. القول الثاني: أنَّه قتل خطأ. الفقرة الثانية: التوجيه: وفيها شيئان هما: ١ - توجيه القول الأوّل. ٢ - توجيه القول الثاني. الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل: وجه القول الأوّل: بأنّه قتل معصوم غير مأذون فيه بما يقتل غالبا فيكون عمدا.

1 / 88