77

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الأمر الأوّل: محلّ الخلاف:
محلّ الخلاف في شبه العمد في كونه عمدا أو قسما مستقلا.
الأمر الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأوّل: الأقوال:
اختلف في كون شبه العمد قسما مستقلا على قولين:
القول الأوّل: أنَّه قسم مستقل.
القول الثاني: أنَّه عمد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأوّل.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأوّل: توجيه القول الأوّل:
مما وجه به القول الأوّل ما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي ﷺ أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها (١).
ووجه الاستدلال به: أنَّه جعل الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل دية العمد. وذلك دليل على أنَّه ليس بعمد.

(١) صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب دية الجنين/ ١٦٨١/ ٣٦.

1 / 83